يولي لبنان أهمية كبيرة لتشجيع المتحدرين من اصل لبناني على تسجيل أنفسهم وإستعادة الجنسية اللبنانية وقد صدر لأجل ذلك القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 الذي يسهل هذه الإجراءات بمنح الجنسية بمرسوم للمتحدر ، الذي يثبت إدراج إسمه أو إسم أحد أصوله الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية في سجلات الإحصاء 1920-1921 من المقيمين والمهاجرين وسجل المهاجرين للعام 1932 ولم يختر في حينه الجنسية اللبنانية، علماّ أن الإستفادة من هذا القانون ستكون خلال عشرة سنوات فقط من تاريخ صدوره. ان هذه الاجراءات هي مجانية ، لمزيد من المعلومات بالامكان الاطلاع على الموقع الاكتروني التالي :
http://www.lebanity.gov.lb
وتعبئة الطلب على الرابط التالي
او الاتصال بالقنصلية العامة لمزيد من المعلومات والتوضيح .